البابور الموقع العربي

توجه لإلغاء عقوبة “إطالة اللسان” والعفو عن المتهمين بموجبها في الأردن

261

مدعي عام عمان يطلب تزويده بكشف يتضمن عدد القضايا التنفيذية المتعلقة بجرم اطالة اللسان

يبدو أن هناك توجها من السلطات الأردنية تتم دراسته بشأن وقف ملاحقة ومقاضاة من يخالف المادة المتعلقة باطالة اللسان مؤقتا لحين البت في مصير المادة المنصوص عليها في قانون العقوبات. وبدأ النائب العام الدكتور حسن العبداللات بحصر القضايا المتعلقة بمخالفة قانون العقوبات تمهيدا لتقديم الاقتراح المناسب لصاحب القرار .

وبحسب المعلومات التي اطلعت عليها عمون هناك توجهان الأول: العفو عن كافة الخاضعين للمحاكمة بموجب الفقرة، أما التوجه الآخر فيتمحور بإلغاء المادة من قانون العقوبات بالطرق الدستورية.
وكانت عمون قد اطلعت على كتاب أصدره مدعي عام عمان يطلب تزويده بكشف يتضمن عدد القضايا التنفيذية المتعلقة بجرم اطالة اللسان.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات:

المس بكرامة الملك او الملكة

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

2- أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس.

3- يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

المصدر: عمون

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار