البابور الموقع العربي

مسيرة شعبية أردنية للمطالبة بسحب قانون الجرائم الإلكترونية

305

شارك مئات الأردنيين، الجمعة، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمّان للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن عقوبات على نشر وإعادة إرسال الأخبار الكاذبة والمضللة والمواضيع المثيرة للفتنة والكراهية، فيما تراه المعارضة آلية لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات.

وقد انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية. ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها: “قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية”، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل: “حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية”.

ووصف أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية القانون المذكور بأنه “رجعي”، وطالبوا ملك الأردن عبد الله الثاني بعدم توقيعه وبمنع تمريره، كما أكدوا استمرار الفعاليات الرافضة للقانون إلى أن يتم التراجع عنه.

وكان مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أقر أمس الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه.

وحتى يصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.

السجن والغرامة

وتفرض بعض بنود النسخة المعدلة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عقوبات بالحبس وبالغرامات على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألفا.

وحُددت “الأخبار الكاذبة” التي تستوجب العقوبة بتلك “التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني”.

وتجرّم المادة 16 “اغتيال الشخصية” معنويا، وتعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

وكذلك يجرم مشروع القانون استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

مفاهيم غامضة

وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على رأسها “آكسس ناو” و”هيومن رايتس ووتش” انتقدت في بيان الاثنين هذا القانون، وقالت إنه “يهدّد” الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات.

ووقع مئات السياسيين والصحفيين الأسبوع الماضي بيانا يطالب بسحب مشروع القانون “الأشد تهديدا للحريات العامة والحريات الصحفية”.

وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء القانون، وقال إنه “يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.

وأضاف أنه “يقلّل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن”.

ومن جانبها، قالت الحكومة الأردنية في وقت سابق إن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتشهير عبر الإنترنت.

وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة -خلال جلسة مناقشة القانون- على أن “الحكومة لا تقدّم أي شيء فيه مساس أو انتقاص من الدستور” الذي يكفل حرية التعبير.

الجزيرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار